Loader
منذ سنتين

حكم طلاق الغضبان إذا تكرر أكثر من مرة


  • الطلاق
  • 2021-12-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4203) من المرسل ك. م من القاهرة، يقول: وقعت بيني وبين زوجتي مشاكل عدة، ففي المرة الأولى قلت لها بعد ما أثارتني وغضبت: أنتِ طالق. وبعد عامين وقعت نفس المشكلة، وقلت لها في ساعة غضب مني: أنتِ طالق. وفي المرة الثالثة بعد أن وقعت المشكلة قلت: أنتِ عليّ مثل أمي وأختي. وقمت بكفارة اليمين، فما الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة؟ وما الضوابط الشرعية الصحيحة التي تحكم طلاق الغضبان؟

الجواب:

        الشخص عندما يتصرف تصرفاً، وهو في حالة قد فقد فيها اختياره، فهذا مجرد دعوى منه تحتاج إلى إثبات.

        فالشخص عندما يصدر منه طلاق، وهو في حالة غضب، يُثبت هذا من جهة الحاكم الشرعي، من جهة وصف الغضب الذي صدر منه، هل هو في حالة يملك فيها نفسه، أو في حالة لا يملك فيها نفسه، هذا بالنظر للطلقة الأولى، وكذلك بالنظر للطلقة الثانية، وكذلك بالنظر للظهار الذي حصل منه.

        فكثير من الناس يسألون هذا السؤال، وعند التأكد أنهم في أدنى درجات الغضب، بمعنى: إن الشخص يكون في حالة يتمكن من التصرف، ولكنه يغلب جانب تنفيذ الطلاق، وفي هذه الحالة يكون الطلاق واقعاً.

        أما إذا كان في أعلى درجات الغضب، ولا يتمكن من التصرف، فإن هذا يحتاج إلى إثباته من ناحية المحكمة، وبعدما يثبت ذلك يبلغه القاضي بما يلزمه شرعاً. وبالله التوفيق.