Loader
منذ سنتين

من كان زوجها يرتكب المحرمات، هل يجوز أن تعصيه وأن تهجره في الفراش؟


الفتوى رقم (9850) من المرسلة السابقة، تقول: من كان زوجها يرتكب المحرمات؛ مثل: شرب الدخان والحشيش، هل يجوز للمرأة أن تعصي زوجها وأن تهجره في الفراش؟

الجواب:

        إذا كان الزوج يرتكب المعاصي ونصحته ولم يقبل النصيحة، وهجرته في الفراش على أساس أنها تريد أن يكون هذا وسيلة من وسائل دعوته إلى الخير وابتعاده عن الشرّ، فليس عليها في ذلك إثمٌ. وبالله التوفيق.