منذ سنتين
حكم تفتيش أغراض الشغالة دون علمها إذا شككت في سرقتها
- فتاوى
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2297) من المرسلة السابقة، تقول: إذا شككت من الشغالة بأنها قد سرقت شيئاً مني، فهل لي أن أتأكد بتفتيش أغراضها دون معرفتها؟ أو لا بدّ من مصارحتها بذلك؟
الجواب:
لا مانع من تفتيش عفشها الموجود عندكم في البيت بدون علمها؛ لأنها لو علمت فقد تعمل شيئاً لا تحمد عقباه من الإساءة لربة البيت، أو إلى أحدٍ من أولادها؛ وبخاصةٍ الصغار الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم؛ لكن إن وجدت الشيء المسروق عندها، فبإمكانها أن تأخذه منها من العفش، وبعد ذلك ما تراه لازماً مع زوجها من ناحية إبعاد هذه المرأة، وإن لم تجد المال المسروق عندها، فتحاول أن تتصدق عليها بما يطيّب خاطرها، ولا تشعرها بأنها عملت هذا العمل. وبالله التوفيق.