Loader
منذ 3 سنوات

حكم صلاة الضحى للمرأة التي تحيض غير آيسة.


  • الصلاة
  • 2021-06-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (128) من المرسلة السابقة، تقول: سمعت أن المرأة لا يجوز أن تقوم بصلاة الضحى لعذرها الشرعي إلا المرأة الكبيرة في السن لانقطاعه عنها؛ ولأن هذه الصلاة يجب أن تكون منتظمة وعلى طهارة دائما، فما قولكم؟

الجواب:

        سنة الضحى من السنن، وليست واجبة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان.

        وإذا صلى الشخص في بعض الأوقات وتركها بعض الأوقات، أو صلى ركعتين في بعض الأوقات وثمان في أوقات أخرى، فالأمر في هذا واسع، إن كان الترك على سبيل الاختيار.

        أما على سبيل الاضطرار فتصليها المرأة مثلاً بصفة مستمرة ثم عرضت عليها العادة، فهذا أمر اضطراري والذي لا يستطيع العبد تجاوزه، فيكتب أجر صلاتها لها في فترة الحيض؛ لأن هذا العذر ليس إليها؛ لأن الشخص إذا قام بأعمال صالحة من التطوع، ثم عرض له عارض قهري أو عارض شرعي كالسفر، فيكتب له أجر تطوعه كأنه عمله، وليس على الحائض أن تصلي وهي حائض؛ لأن صلاتها لا تشرع لها، وتسقط عنها صلاة الفرائض، فكيف تطالب بصلاة الضحى؟!

        أما أمر المرأة الكبيرة لانقطاع الحيض عنها، فلا علاقة لصلاة الضحى بالحيض أو انقطاعه؛ لأن صلاة الضحى مشروعة والمرأة تصليها إذا كانت طاهرة، وساقطة عنها إذا جاءها الحيض، ويكتب أجرها لها، وبالله التوفيق.