حكم من تزوج ونذر إن رزقه الله ولداً فسيدفع مبلغاً من المال، لكنه طلق المرأة الأولى وتزوج بأخرى، وهي على وشك ولادة، فهل يلزمه النذر؟
- الأيمان والنذور
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2527) من المرسل م من أبها، يقول: تزوجت فتاةً قريبة لي وأمضيت فترة وهي معي، ونذرت نذراً إن رزقني الله بولد، سأتصدق عنه بمبلغ خمسة آلاف ريال لوجه الله تعالى. ومضت فترة طويلة، وطلّقت هذه الزوجة، ثم تزوجت أخرى، وهي -الآن- حامل وعلى وشك الولادة، فهل أنا في حلٍ من نذري السابق، أو يجب عليّ إتمامه، وإذا وجب عليّ إتمامه هل يكون دفعةً واحدة؟ أو على دفعات متساوية، أو متفاوتة؟ علماً بأنني ندمت على هذا النذر، فأرشدوني. جزاكم الله خيراً.
الجواب:
هذا يرجع إلى قصدك، فإن كنت قاصداً بالنذر أنك تتصدق بهذا المبلغ إذا رزقك الله ولداً مطلقاً؛ يعني: من هذه المرأة أو من غيرها؛ يعني: علقته على مجيء الولد، فعلى هذا الأساس يجب عليك الوفاء بالنذر، لعموم قوله ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه »، وقد نذرت أن يكون صدقةً تنفقها في وجوه البر. وإذا كنت قاصداً بالنذر أن الولد يكون من المرأة؛ يعني: إن رزقك الله ولداً من هذه المرأة التي كانت في عصمتك ثم طلقتها، فحينئذٍ يكون النذر مبنياً على سببٍ، والسبب لم يحصل وهو حصول الولد من تلك المرأة بعينها. وإذا كنت شاكاً في الأمر ولم يتحدد لك -الآن- ما قصدته، فإنك تحتاط لنفسك وتتصدق بهذا المبلغ، ولعل ذلك يكون فيه خيراً. وبالله التوفيق.