Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من بنت زوجته المطلقة


الفتوى رقم (719) من المرسل السابق، يقول: تزوج رجل امرأة وولدت له ولداً، فطلقها، ولما انقضت عدتها، تزوجها رجل آخر، وأنجبت للآخر بنتاً، فهل تحل تلك البنت المولودة من الرجل الآخر للزوج الأول لأمها؟

الجواب:

لا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بنت زوجته من الزوج الثاني؛ لأنها ربيبة للأول، وقال الله: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ"[1]، ومجرد ذكر الحجور هنا لا مفهوم له مخالفة، وبنت زوجته ربيبة له؛ سواء من زوج قبله، أو بعده؛ وسواء تربت عنده، أو عند أبيها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.