Loader
منذ سنتين

إذا سافر الحجاج عن طريق الجو من صنعاء إلى جدة، ثم من جدة عن طريق البر إلى المدينة المنورة، ويحرمون من أبيار علي فما حكم إحرامهم؟


الفتوى رقم (11396) من المرسل السابق، يقول: بعض وكلاء السفريات أثناء السفر يقومون بترحيل الحجاج عن طريق الجو من صنعاء إلى جدة، ثم يأخذونهم من جدة عن طريق البر إلى المدينة المنورة، ويحرمون من أبيار علي إذا قدموا إلى مكة، فما حكم إحرامهم؟

الجواب:

        إذا أحرموا من أبيار علي فإحرامهم صحيح؛ لأن أبيار علي تبعد عن مكة تسع مراحل، ويلملم يبعد عن مكة مرحلتين، فهم أحرموا من ميقات أبعد من ميقات بلدهم. وبالله التوفيق.