Loader
منذ سنتين

أريد أن أؤدي العمرة عن متوفى، هل أحرم من مكة؟ أم أخرج إلى أبيار علي التي مررت عليها؟


الفتوى رقم (9439) من المرسل السابق، يقول: أريد أن أؤدي العمرة عن والد زوجتي المتوفى، هل أحرم من مكة؟ أم أخرج إلى أبيار علي التي مررت عليها؟

الجواب:

        ما دمت مررت بأبيار علي وأحرمت منها للعمرة وانتهيت من العمرة، وتريد أن تأخذ عمرة لوالد زوجتك فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم بعمرةٍ لوالد زوجتك. وبالله التوفيق.