Loader
منذ سنتين

رجل توفي معه ثلاثة أشخاص ودفع ديتهم وصام ستة أشهر


الفتوى رقم (10390) من المرسل السابق، يقول: رجل توفي معه ثلاثة أشخاص ودفع ديتهم وصام ستة أشهر، هل يلحقه بعد ذلك شيء؟

الجواب:

        إذا كان لا يستطيع العتق وصام ودفع الدية فليس عليه بعد ذلك شيء. وبالله التوفيق.