Loader
منذ 3 سنوات

هل يجوز ترك الفدي مع القدرة عليه واستبداله بالصيام


الفتوى رقم (701) من المرسل ح.م.أ مصري يعمل بمدينة حريملاء في المملكة، يقول: إذا كانت معي نقود وذهبت للحج وقررت بدل من الفدي أن أصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلي؛ فهل يجزئ ذلك؟

الجواب:

التقرير لا يرجع إليك كونك تقرر الصيام؛ لأن الله قال: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ"[1].

فالواجب عليك هو الهدي، وإذا كنت لا تستطيعه حقيقة أو حكماً؛ أما الحقيقة فلا تكون واجداً للثمن، وأما الحكم فإنك تكون واجداً للثمن؛ ولكن قد لا يكون الهدي موجوداً، أوعندك ثمن ولكن ثمن الهدي باهض؛ بحيث لو أنفقت النقود فإنها لا تكفي لشرائه، وحينها تكون فاقداً للهدي، وبهذا تنتقل إلى الصيام، فتصوم ثلاثة في الحج وسبعة عندما ترجع إلى بلدك؛ أما أن تختار ترك الهدي مع قدرتك وتختار الصيام؛ فهذا لا يجزئك. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.