حكم حرمان المرأة من الميراث بدعوى أن نصيبها سيصل لزوجها وأن إخوانها صرفوا عليها
- فتاوى
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10416) من المرسل ي من اليمن، يقول: في منطقتنا في يافع تُحرم المرأة من حقها في الميراث بدعوى أن نصيبها سيصل لزوجها وهم لا يريدون هذا؛ وكذلك بدعوى أن إخوانها هم الذين قاموا بالمصاريف عليها إلى غير ذلك، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
الله -سبحانه وتعالى- بيّن المواريث في القرآن، وبيّن المستحق ومقدار الحق، وليس لأحدٍ حقٌ أن يمنع صاحب حقٍ من حقه؛ فالمرأة إذا كانت ترث المتوفى: تكون زوجة، تكون أماً، تكون بنتاً أو أختاً أو ما إلى ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يمنعها من حقها، وإذا منعها من حقها فإنه يكون ظالماً، وستقتص منه يوم القيامة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة. وطريقة ذلك أنه يؤخذ من حسنات الظالم بقدر ظلمه للمظلوم وتعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم. والله -سبحانه وتعالى- حرّم الظلم على نفسه وحرّمه بين عباده فقال -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}[1]. وفي الحديث القدسي: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظّالموا ».
ودعوى أن الحق سينتقل إلى زوجها إلى أولادها من زوجها هذا في الحقيقة ليس مبرراً لمنعها من حقها، فتعطى نصيبها من الميراث. ولا يدرى من يؤول إليه هذا النصيب؛ لأن مستقبل الأمور بيد الله -جل وعلا- كما قال: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا}[2]. وبالله التوفيق.