Loader
منذ سنتين

حكم من دخل المسجد و لم يجد أحد يصف معه خلف الصف


الفتوى رقم (1584) من المرسل السابق، يقول: إذا وجدتُ الصف الأول قد امتلأ وليس معي من يصُف معي في الصف الثاني، فكيف أتصرَّف؟

الجواب:

        تدخُل مع الإمام، فإذا لم تتمكَّن من الدخول مع الإمام فإنك تُصلِّي خلف الصف ولو منفرِداً، وقوله ﷺ:« لا صلاة لمُنفرِدٍ خلف الصَّف »، هذا محمولٌ على الشخص الذي يجد مكاناً في الصف، أو يتمكَّن من الدخول مع الإمام؛ يعني: محمولٌ على الذي يجد من يصُّف معه؛ أما إذا لم يجد من يصُّف معه، فحينئذٍ يجوز له أن يُصلَّي خلف الصف.

        ومن المعلوم أن هذه المسألة فرع من فروع قاعدة المشقَّة تجلِب التيسير، ونحن إذا نظرنا إلى تطبيق هذه القاعدةِ بالنسبة للصلاة وجدنا أن الشارع يُسقِط أركاناً ويُسقِط شروطاً بالنظر إلى العجز عنها.

        فمن إسقاط الأركان قوله ﷺ: « صلِّ قائماً، فإن لم تستطِع فَقاعِداً، فإن لم تستطِع فَعلى جَنْب ». ومن المعلوم أن القيام في الصلاة ركن، فإذا عجز عنه الإنسان سَقَطَ عنه وانتقل إلى بَدلِه الذي هو الجلوس.

        ومن الشروط التي أسقطها الشارع إذا كان الشخص غير قادرٍ على استعمال الماء، أو غير واجِدٍ للماء، ولا يستطيع -أيضاً- أن يتيمَّم فإنه يصلّي حسب استطاعته؛ وكذلك إذا اجتهد في القِبْلَة وتبيّن له فيما بعد أنه صلّى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة.

        المقصود أنه جاءت أدلة تدل على سقوط الأركان عند العَجْزِ، وعلى بيان سقوط بعض الأركان عند العجز، وعلى سقوط بعض الشروط عند العجز.

        ومن المعلوم أن المُصَافَّة واجبة، وإذا عجِز الإنسان عنها وصلى مُنفرِداً فصلاته صحيحة هذا من جهة.

        ومن جهة أخرى أن الرسول ﷺ حينما جاء أبو بكرَة وركع قبل الصَّفِّ قال له الرسول ﷺ: « زَادَك الله حِرْصاً ولا تُعِدْ » على إحدى الروايات للحديث، فقوله ﷺ:« ولا تُعِد » دليل على اعتبار ركعتِه تلك. وبالله التوفيق.