Loader
منذ سنتين

صلة الرحم التي يعارض والدها صلتها، هل تجب الصلة في هذه الحالة؟


  • فتاوى
  • 2022-01-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9285) من المرسلة السابقة، تقول: صلة الرحم التي يعارض والدها صلتها، هل تجب الصلة في هذه الحالة؟

الجواب:

        ليس لمخلوقٍ أن يمنع مخلوقاً مما شرعه الله -جلّ وعلا-، ولهذا جاء في الحديث: « لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق »، فلو أن شخصاً ألزمه والده بترك واجبٍ، أو ألزمه بفعل أمر محرم فلا يجوز للولد أن يطيع أباه في ذلك.

        ومنع الوالد لولده عن بره بأقاربه هذا مخالف للشرع، ولهذا الرسول ﷺ سأله رجلٌ فقال: « من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك ثم أدناك، أدناك » وجاءت أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة دالة على تقرير هذا الأصل. وبالله التوفيق.