Loader
منذ 3 سنوات

زوّج الأب ابنته على رجل بحيث إن أخت الرجل تتزوج أخ البنت. وما الحكم في ذلك إذا دفع لكلّ بنت مهرها؟


الفتوى رقم (5553) من المرسل السابق، يقول: إذا زوّج الأب ابنته على رجل بحيث إن أخت الرجل تتزوج أخ البنت. مثلاً لعبد الله بنت وولد، ولأحمد بنت وولد، فزوّج عبدالله ابنته بابن أحمد، وزوّج احمد ابنته بابن عبد الله، فهل مثل هذا الزواج يعتبر نكاح شغار؟ وما الحكم في ذلك إذا دفع لكلّ بنت مهرها؟

 الجواب:

        إذا لم يكن زواج كلّ واحدةٍ مشروطاً بزواج الأخرى، وحصل تراضٍ، وحصل المهر الشرعي في ذلك فليس في ذلك بأس. وإذا كان في ذلك اشتراط فلا يجوز. وبالله التوفيق.