Loader
منذ 3 سنوات

حكم مجالسة صاحب المنكر مع نصحه


  • فتاوى
  • 2021-07-26
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6508) من المرسلة ن.س.م. من الأردن، تقول: أنا مسلمة ملتزمة بالصلاة واللباس الشرعي، ولي صديقة ملتزمة بكل الطاعات إلا أنها غير ملتزمة باللباس الشرعي، مع العلم أنها تؤمن بالله عزوجل ومقتنعة بالإسلام وتحب المسلمين، ما حكم مجالستي لها، مع العلم أنني دائمة النصح لها بالالتزام باللباس الشرعي، وهي لا تتضايق من هذا النصح؛ بل بالعكس فهي تفرح وتسر به؛ ولكن لا أدري ما الذي يمنعها من الاهتداء بهذا. أنا دائمة الأمل أن يهديها الله -تعالى- كيف أتعامل معها جزاك الله خيراً؟

الجواب:

        لا مانع من الاستمرار في مجالستها مع نية الاستمرار في نصحها؛ فإن الرسول ﷺ قال: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه »، والقبول من الشخص الذي يُنصح ليس مجرد كلام؛ وإنما هو مجرد امتثال فكونه يتودد إلى من ينصحه ولكنه لا يمتثل لما ينصحه به فهذا التودد يفعله من الكلام المستهلك فليست له قيمة؛ لأن القيمة في الامتثال، فإذا كان الشخص تاركاً لواجبٍ أو فاعلاً لمحرم وتنصحه ولكنه لا يُقلع عما هو عليه ويتلطف معك، فهو يريد بهذا الكلام الاستمرار في الصداقة التي بينكما. وقد يكون هذا الكلام -كما سبق- أنه كلامٌ مستهلك، أو أن هذا الكلام الذي يفعله يريد أن يجلب لنفسه منفعةً من هذا الشخص؛ لأن مقاصد الناس لا يحيط بها إلا الله -جل وعلا-، وعندما يحصل الاستمرار في النصح والاستمرار في عدم قبول النصح فحينئذ تأتي مرحلة الهجر، فيهجر الإنسان الشخص الذي كرر عليه النصح ولم يقبل حتى وصل إلى درجة الظن أنه لن يقبل منه حسب تجربته، فإن الله -تعالى- يقول: "وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ"[1]. والإنسان الذي يستمر على ترك الواجب ويُنصح، ويستمر على فعل المحرم ويُنصح؛ هذا خائضٌ في شرع الله -جل وعلا-، وهو ممنوعٌ من هذا الخوف؛ لأنه مأمورٌ بأن يسلك المسلك الصحيح في شرع الله؛ ولكنه سلك مسلكاً منحرفاً في شرع الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (68) من سورة الأنعام.