Loader
منذ 3 سنوات

حكم تسليف الشخص من مبالغ أمانات لبعض الناس


الفتوى رقم (7362) من المرسل س.ف. من الطائف، يقول: عندي مبالغ أمانات لبعض الناس، يأتيني من يطلب مني أسلاف وأعطيهم منها على ذمة أهلها ويعيدونها بعد مدة، هل لي الحق في ذلك؟

الجواب:

        ليس لك الحق في ذلك ؛ لأن هذا ملكٌ لغيرك وأمانةٌ عندك، وإذا أردت أن تحسن إلى الأشخاص الذين يأتون إليك ويريدون الاقتراض فإنك تقرضهم من مالك؛ أما كونك تقرضهم من مال غيرك فلا يجوز لك ذلك إلا إذا كان صاحب المال قد أذن لك في ذلك، أعطاك المال وقال: من جاءك يريد الاقتراض وأنت واثق به فلا مانع من ذلك، فحينئذٍ تتصرف في حدود ما أذن لك. وبالله التوفيق.