Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أراد أن يكفّر عن يمينه واشتري بسكويتاً وشوكولاتة ووزعها على الأطفال وحكم دفع المال كفارة عن اليمين بدلاً من الإطعام


الفتوى رقم (6191) من المرسل السابق، يقول: في بلادنا من أراد أن يكفّر عن يمينه يشتري بسكويتاً وشوكولاتة ويوزعها على الأطفال، هل هذا العمل له أصل أم لا؟

الجواب:

        كفارة اليمين هي عبارة عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ هذا هو مقتضى الأدلة من الكتاب ومن السنة.

        أما ما ذكره السائل فإنه لا تجزئ كفارته؛ وكذلك ما يفعله بعض الناس من جهة أنه يدفع نقوداً ويكتفي بها تكون عن الكفارة لا يجزئ بها. وبالله التوفيق. 


 الفتوى رقم (6192) من المرسل السابق، يقول: رجل أراد أن يكفّر عن يمينه فدفع مالاً بقدر إطعام عشرة مساكين للفقراء، فهل عمله صحيح؟ أم يجب عليه الإطعام؟ وماذا لو تصدق بهذا المال على أكثر من عشرة مساكين؟

الجواب:      

        إن المشروع إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من الشعير، أو من التمر؛ المهم أن يكون من طعام البلد. وبالله التوفيق