منذ 3 سنوات
حكم الحج عن رجل خارج السعودية وأعرج
- الحج والعمرة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5209) من المرسل م. أ. م، يقول: طلب مني أحد الإخوة المسلمين المقيمين بمصر أن أعمل حجة له وقد فعلت، علماً بأنه رجل أعرج، هل الحجة مقبولة؟
الجواب:
يقول الله جل وعلا : "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1]، فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج؛ هذا من جهة.
ومن جهة ثانية أن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية، وتدخله النيابة بالنظر إلى ورود الأدلة الدالة على جواز الحج عن الغير إذا كان ميتاً وعليه حج واجبٌ، أو كان حياً وكان عليه حج واجبٌ وقد عجز عنه. وسواء كان الوجوب بإيجاب الله على العبد، أو كان بإيجاب العبد على نفسه كما إذا نذر الحج.
وعلى هذا الأساس فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج، وأخبرته أنك تريد الحج عنه ووافق على ذلك فإن نيابتك عنه صحيحة. فإذا كنت أديت الحج على الوجه الشرعي بنية عن ذلك الرجل فإنه يقع عنه. وبالله التوفيق.