Loader
منذ 3 سنوات

إذا كان أبو الزوج هو الذي ينفق على الزوجة، هل تجب طاعة الزوج؟


الفتوى رقم (5734) من المرسلة أ.أ. من اليمن، تقول: أنا امرأةٌ متزوجة من رجلٍ لا ينفق عليّ ولا على أولاده؛ ولكن كل النفقات من والده، فهل تجب عليّ طاعته وجميع حقوقه أم لا؟ وهل عليّ إثمٌ إذا جلست معه وعصيته أم أطالب بالفرقة؟ أفيدونا بالتفصيل جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص يصوم ويصلي ويقوم بالحقوق الشرعية الأخرى ولكن النفقة تكون من أبيه فكثيرٌ من الأولاد يشتغلون عند آبائهم ويقوم الأب بنفقة الولد وبنفقة زوجته ونفقة أولاده؛ فليس ذلك مسوغاً لطلب الطلاق بالنسبة لك، وليس مسوغاً لعصيانه؛ لأن والده حينما قام بالنفقة يكون قد قام بها نيابةً عنه فلا يحق لك عصيانه. وبالله التوفيق.