Loader
منذ سنتين

حكم الاتفاق مع بعض أهل مكة خاصة عمال المطوفين على الحج عن الغير مقابل مبلغ مالي بسيط؟


الفتوى رقم (9882) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الاتفاق مع بعض أهل مكة خاصة عمّال المطوفين على الحج عن الغير مقابل مبلغ مالي بسيط. بعض الحجاج إذا وصل إلى مكة وتذكر أن أباه لم يحج اتفق مع من يحج عن أبيه من هؤلاء العمّال الذين يأتون إلى منى ويؤدون أعمال الحج كاملة وهم يعملون في بعض الحملات، فهل في هذا شيء؟

الجواب:

        العبرة بأن الشخص الذي يأخذ مبلغاً من المال ليحج به عمّن أنابه أن يكون هذا الشخص عالماً بمناسك الحج وأن يؤديها على وجهٍ صحيح، ولا فرق في ذلك بين كون الشخص يحج من مكة أو من خارج مكة.

        ومن الغرائب التي مرت عليّ بالنسبة لهذه المسألة أن طبّاخاً مع مطوفٍ سألني في عرفة وقال: إنني أخذت هذه السنة خمسين حجة كل حجةٍ بخمسين ريالاً! فماذا أعمل؟ أنا أعطيته الجواب في ذلك الوقت. فأنا أنبه على أن الأشخاص الذين يكون عندهم مبالغ يدفعونها لا بدّ أن يتنبه إلى هذا الشخص هل أخذ هذه المبالغ ليحج هو؛ يعني: إنه هو النائب. وبعد ذلك يريد أن يحتفظ بمبلغ من المال ويحج عن نفسه ويعطي عاملاً من العمال، فإذا كان قد أخذ خمسة آلاف وجاء لمكة يعطي واحداً خمسمائة ريال، أو يعطيه ألف ريال ويقول له: حج عن فلان. وهذا الشخص يأخذ أربعة آلاف وخمسمائة، أو أربعة آلاف ويحج عن نفسه. لا شك أن هذا عملٌ لا يجوز؛ لأن من القواعد أن النائب لا يجوز له أن يُنيب غيره إلا بإذنٍ ممن أنابه. ففيه ناس يسلكون هذا المسلك للتجارة؛ أما إذا كان متبرعاً من ماله فإنه يحرص على الشخص الذي يؤدي المناسك على وجهها الصحيح، وإن تيسر أن الشخص الذي يدفع له المال يكون تحت مراقبته من ناحية أداء المناسك على وجهها الصحيح؛ وإلا فيه كثير يأخذون المبالغ ولا يحجون أصلاً. وكما ذكرت قبل قليل فيه أشخاص يأخذ من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، وقد لا يحج، أو يحج عن واحدٍ منهم. وبالله التوفيق.