منذ 3 سنوات
حكم طلاق الرجل زوجته طلقة واحدة ارضاء لأبيه
- الطلاق
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (670) من المرسلة أ. ع من القصيم- بريدة، تقول: مات زوجي ولدي أطفال منه، وتزوجت بعده برجل آخر دون علم والده، وبعد عشرين يوماً من الزواج علم والده واعترض على الزواج، وأرغم ولده بفسخ الزواج، وفسخ الزوج بطلقة واحدة إرضاء لأبيه، وتقدمت بورقة الطلاق إلى الصندوق العقاري للاقتراض لبناء منزل للأطفال، فاستدعي الزوج فأجاب على حسب الطلاق الأول، فما حكم الشرع في الطلاق الأول هل يقع أم لا؟
الجواب:
إذا كان الزوج قد تزوج زواجاً مستوفياً في أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، ثم حصل الطلاق؛ فالطلاق صحيح؛ ولكن يجب إثباته في المحكمة الشرعية من أجل أن الجهات الرسمية تعتمد عليه؛ كالصندوق العقاري. ومن ناحية أنها لو أرادت أن تتزوج زواجاً آخر فلا بدّ من إثبات الطلاق بصك شرعي أو وثيقة مقبولة لدى الجهات المعنية. وبالله التوفيق.