حكم الكذب لمصلحة أو للإصلاح
- فتاوى
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (593) من المرسل السابق، يقول: هل صحيح هناك كذب أبيض أو غير ذلك؟ وما الحكم في شخص يكذب لمصلحة أو إصلاح بين اثنين متخاصمين؟ وما الحكم فيمن يكذب بشيء لا يضر شخصاً آخر؛ كأن يقول: يبلغ مرتبه كذا، أو اشترى هذا الأمر بكذا من باب الغنى والفخر؟
الجواب:
الشخص قد يؤسس في نفسه صفة غير محمودة ويتساهل في تأسيسها، ثم تتطور حتى تكون جزءاً من صفاته الأساسية، وبعدها يجرؤ على أمور عظيمة، وبعض هذه الأمور يسهّل بعضاً؛ لأنها أصبحت من الأمور المألوفة، لذلك الرسول ﷺ قال: « ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذّابا »[1]؛ أي: يبدأ بالكذب الأبيض ويستمر، ويكون الكذب صفة من صفاته؛ ولكن إذا كذب الشخص لإصلاح ذات البين فهذا شرعي ولم يرد بذلك لا تحليل حرام ولا تحريم حلال. فإذا كان الكذب هكذا ليس فيه شيء؛ لأن مقصوده شرعي، والأصل في الكذب لا يجوز، ولا يستثنى إلا ما دل عليه الدليل. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله(4/2013)، رقم(2607).