Loader
منذ 3 سنوات

حكم المراسلة بين الجنسين بنية التعارف


الفتوى رقم (957) من المرسلة الحائرة من العراق - محافظة واسط، تقول: إنني فتاة مؤمنة ومثقفة، حيث إنني لي هواية، وهي: مراسلة بعض الشباب في الأقطار العربية، وأتخذهم كأصدقاء، وإخوان لي؛ حيث إنني لا أتطرق معهم في أشياء خصوصية جداً، مجرد تعارف وحب استطلاع، فما حكم ذلك؟

الجواب:

 حصول المراسلة بين الفتيان والفتيات، سواء أكانوا في بلد واحدٍ، أو كانوا من بلدانٍ مختلفة، ظاهرة منتشرة بكثرة، ولا شك أن هذه الظاهرة لها جوانب حسنة، ولها جوانب سيئة.

 فالجوانب الحسنة: منها ما يصلح منها ما يكون فيه مصلحة للطرفين من جهة إرشاد بعضهما إلى بعضٍ للأمور النافعة، وهذا يكون موجوداً عند أصحاب النية الحسنة.

 وأما الجوانب السيئة، فهي لا تكون موجودة في البداية، ولكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر من جهة وجود ارتباطٍ بين الشاب والشابة عن طريق المراسلة، ويتدرج هذا الارتباط شيئاً فشيئاً حتى يحصل اللقاء بينهما شخصياً، ثم بعد ذلك تقوى العلاقة بينهما، وقد يحصل ما لا تحمد عاقبته.

ومن القواعد المقررة في الشريعة: أنه لا بد من النظر في الأمور إلى ما تؤول إليه، فقد يكون الأمر في بدايته إذا نُظر إليه نظراً مجرداً عما يؤول إليه، قد يكون حسناً، ولكن باعتبار ما يؤول إليه، يعني باعتبار نتيجتهِ تكون نتيجتهُ سيئة، فهذا الحسن إذا رُبط بنتيجته يكون ذريعةً إلى عملٍ سيئ، ومن القواعد المقررة في الشريعة: سد الذرائع، ومنها أيضاً أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية ممنوعةً، فالوسيلة ممنوعة، وإذا كانت الغاية طيبة، فالوسيلة طيبة.

 وبناءً على ما تقدم: فإنني أنصح السائلة بأنها لا توجد بينها وبين الشباب ارتباط، وأنصحها بالزواج، وتعمل رباط قوي بينها وبين زوجها، ويمكن أن المنافع التي تريد أن تنتفع بها من الشباب، وهي مشروعة تنتفع بها عن طريق زوجها مباشرةً، أو يكون هو الوسيلة للإتيان بها، وبالله التوفيق.