Loader
منذ سنتين

متزوج أرغب الزواج بأخرى عندها أولاد ولن أنفق عليها وهي راضية بذلك


الفتوى رقم (10875) من المرسل السابق، يقول: أنا متزوج وأرغب الزواج من امرأة أخرى عندها أولاد؛ ولكن لن أنفق عليها وهي راضية بذلك، فهل يجوز هذا؟

الجواب:

        النفقة من الرجل على زوجته هذا حقٌ من حقوقها بمقتضى عقد النكاح.

        ومن المعلوم أن الحق تارة يكون خالصاً لله -جل وعلا-، وتارةً يكون للعبد، وتارةً يكون مشتركاً بين الله -جل وعلا- وبين العبد.

        فما كان خالصاً لله فلا يملك أحدٌ إسقاطه، وإذا كان مشتركاً بين الله وبين العبد فإن العبد لا يملك إسقاط هذا الحق، وإذا كان خاصاً بالعبد ، ومن المعلوم أن حقوق العباد لا بد فيها من التعبد وهو الامتثال؛ لكن هذا الشرط من الشروط الخاصة بالمرأة.

        وبناءً على ذلك فإذا كان الشرط خاصاً بالمكلف فإن له حق إسقاطه. وبناء على ذلك فإذا تزوج هذا الرجل هذه المرأة واتفقا على عدم النفقة عليها لأنها غنيةً مثلاً؛ فهذا حقٌ لها أسقطته ولها حق الإسقاط، وليس عليه إثمٌ في عدم الإنفاق. وبالله التوفيق.