Loader
منذ 3 سنوات

حكم إعطاء المتسولين الزكاة


  • الزكاة
  • 2021-07-26
  • أضف للمفضلة

الفتوى قم (6506) من المرسل ع.ص. يقول: هل يجوز إعطاء المتسولين في الشوارع والمساجد من الزكاة؟

الجواب:

        بيّن الله -جل وعلا- مصارف الزكاة في قوله -تعالى-: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]، والشخص الذي وجبت في ماله الزكاة وهو مكلفٌ وتولى دفع الزكاة بنفسه؛ فإنه يتحقق من الشخص أو من المصرف الذي يَصرف فيه الزكاة من أي صنف من الأصناف الثمانية؛ لأنها واجبةٌ عليه. وواجبٌ عليه -أيضاً- أن يتأكد من وصولها إلى محلها الشرعي؛ وهكذا إذا كان وصياً أو وكيلاً شرعياً فإنه يجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية.

        وهؤلاء الأشخاص المتسولون لا يعرفهم الشخص من جهة استحقاقهم. وإظهارهم لأنفسهم أنهم محتاجون هذا لا يكفي، فقد وُجد كثيرٌ منهم من يسأل تكثراً، ووجد منهم من يغير ملابسه الحسنة إلى ملابس سيئة عندما يقرب من المسجد؛ فالمقصود هو أن الشخص إذا كان أصيلاً عن نفسه أو كان نائباً عن غيره فإنه يتحقق من المصرف الذي يصرف فيه الزكاة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.