منذ سنتين
اختلط ماله بحلالٍ وحرام، هل يؤخذ منه إذا تبرع به، وهل ينفق منه على أولاده، وكيف يتخلص منه؟
- الزكاة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8089) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ اختلط ماله بحلالٍ وحرام، وأراد التبرع لبناء مسجد، فهل يؤخذ منه؟ وما حكم إطعام الأولاد من هذا الرزق؟ وكيف يستطيع الخلاص من الحرام الموجود داخل الحلال؟
الجواب:
يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويتصدق به على الفقراء، لكنه لا يدخله في بناء مسجد ولا في مدارس تحفيظ القرآن، وينفق على نفسه وعلى أولاده مما بقي من ماله بعد إخراج ما غلب على ظنه أنه من الكسب الحرام، ويجب عليه عدم العودة إلى اكتساب الأموال المحرمة بأي وجهٍ من الوجوه، وبالله التوفيق.