Loader
منذ سنتين

حكم صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود مكان له. الصلاة صلاة الجماعة


الفتوى رقم (1011) من المرسل ع. غ. ف، من الرياض يقول: ما حكم من صلى منفرداً، مع إمكانه بوجوده في الصف؟

الجواب:

ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف »[1]، فهذا الشخص الذي صلى منفرداً، وهو يتمكن من الدخول في الصف، صلاته ليست بصحيحةٍ، ويجب عليه أن يعيدها.

 أما الشخص الذي لا يجد مكاناً في الصف، ولا يجد أحداً يصف معه، وصلى منفرداً خلف الإمام، فإن صلاته صحيحةً؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي بكرة: « زادك الله حرصاً، ولا تعد »[2]، يعني على حسب اختلاف الروايات، لكن إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن أبا بكرة جاء وركع دون الصف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف عند العجز عن وجود من يصف معه، لو كانت غير صحيحة لبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذلك؛ لأن تأخير البيان في حقه ﷺ لا يجوز بإجماع العلماء لعدم الموانع التي تمنعه عن البيان، وهذا بخلاف غيره من أهل العلم، فإن العالم قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة بالنظر إلى وجود موانع تمنعه عن ذلك، ولهذا تأخير العالم للبيان عن وقت الحاجة لا يكون حجة، بخلاف تأخير البيان عن وقت الحاجة في وقت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لاشك أنه حجة؛ لأنه مشرعٌ عن الله جل وعلا، فدل ذلك على أن من صلى منفرداً خلف الصف مع العجز عن وجود من يصف معه، فإن صلاته صحيحة، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى: أن من قواعد الشريعة أن الإنسان إذا كان عاجزاً عن شيءٍ، فإنه يسقط عنه، هذا من حيث الجملة.

وأما من حيث التفصيل، فقد يكون فيه أشياء مستثناة، لكن بالنسبة للصلاة، الإنسان إذا كان عاجزاً عن القيام، فإنه يصلي جالسا مع أن القيام ركنٌ من أركان الصلاة، وإذا كان عاجزاً عن الماء، فإنه يتيمم، وإذا كان عاجزاً عن التيمم، فإنه يصلي على قدر حاله، وإذا كان عاجزاً عن الركوع، فإنه يسقط عنه، وهكذا.

فالمقصود أن هذا الشخص عاجزٌ عن وجود من يصف معه، وعاجزٌ عن الدخول في الصف، فحينئذٍ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده(1/320)، رقم(1003).

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف(1/156)، رقم (783).