Loader
منذ سنتين

حكم استخدام وسائل الدعوة المعاصرة كالإنترنت؟


الفتوى رقم (10157) من المرسل السابق، يقول: ما حكم استخدام وسائل الدعوة المعاصرة كالإنترنت وغيرها؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الأصل في الوسائل أنها اجتهادية، فينظر في الوسيلة ما هي النتيجة التي تؤديها؟ فإذا كان استخدام الوسيلة يؤدي إلى مصلحةٍ محضة أو إلى مصلحةٍ راجحة، أو الوسيلة تؤدي إلى ترجيح مصلحةٍ راجحةٍ على مصلحةٍ مرجوحة، أو ارتكاب مفسدة مرجوحة لتجنب ارتكاب مفسدة راجحة؛ فهذه صورٌ أربع لا مانع من استخدام الوسيلة فيها.

        أما إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مفسدة محضة، أو تؤدي إلى مفسدةٍ راجحة، أو تؤدي إلى مفسدةٍ مساويةٍ للمصلحة، وهذه الصورة الثالثة هي التي يقول فيها العلماء: درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.

        فإذا وجدت هذا في كتابٍ أو سمعته من عالمٍ فإن المقصود من هذا هو ما تساوت مصلحته ومفسدته؛ سواء كان ذلك من جهة الإمام، أو كان من جهة المفتي، أو كان من جهة القاضي، أو كانت اجتهاد الإنسان في نفسه في أموره؛ وهكذا إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى تفويت مصلحةٍ راجحةٍ والأخذ بمصلحةٍ مرجوحة، أو ارتكاب مفسدة راجحة وتفويت مفسدة مرجوحة؛ فإنها في جميع هذه الصور لا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الوسيلة. وبالله التوفيق.