Loader
منذ سنتين

حكم سفر المرأة من غير محرم للسعودية من أجل الحج، ثم يحج بها ولدها الذي يعمل في السعودية


الفتوى رقم (2609) من المرسل م. ح. ع. ع، من اليمن، قرية الرزمة، يذكر -أيضاً- مشكلة تقع لكثير من الإخوة خارج هذه البلاد الذين يقدمون إلى الحج، يقول: امرأة عجوز تريد الحج، وولدها يعمل في المملكة، هل يجوز لها أن تسافر مع أحد جيرانها إلى أن تصل إلى جدة، حيث يكون ولدها في انتظارها هناك، وتكمل معه مناسك الحج؟

الجواب:

الاستطاعة شرطٌ من شروط وجوب الحج، والمحرم من الاستطاعة، فهذه المرأة إذا كانت تريد أن تحج فرضها فبإمكان ولدها أن يأتي إليها ويذهب بها إلى الحج، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لعموم الأدلة الدالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا الولد عندما يسافر إلى والدته ليحج بها، عمله هذا من البر، فقد يكون ذلك سبباً لقبول حجه من جهة، ولفتح أبواب الرزق له من جهةٍ أخرى. فقد يغلب الإنسان جانبٌ من جوانب الدنيا على جانبٍ من جوانب الدِّين في حالة تعارضهما، وعند ذلك يفوّت عليه أمر الدِّين من جهة، ويحرم ما أراده من الدنيا من جهةٍ أخرى، وإذا قدّم أمر الدّين فقد يكون سبباً في حصوله على ما أراده من الأمور المشروعة من الأمور الدنيوية. وبالله التوفيق.