Loader
منذ 3 سنوات

والدي حرّم دخولي أنا وأطفالي بيوت بعض أقاربي مادامت هذه المرأة زوجة لي مع أنها مطيعة لله، هل عليّ طاعة والدي أم ماذا أفعل؟


الفتوى رقم (6296) من المرسل ع. ق، يقول: لي زوجة توفي والدها وهي صغيرة في السن ولم يترك سواها، وبعد عشرين عاماً طلبت من أعمامها أن يخرجوا نصيبها من والدها فلم يمانعوا في ذلك وعلى الفور أخرجوه ورضيت هي بتلك القسمة؛ غير أن المشكلة في والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي حيث يلومونني؛ لأني تركتها تأخذ نصيبها ويقولون: ماجرت العادة عندنا بأن تأخذ المرأة نصيبها؛ حيث من الواجب عليها أن تتبرع بحصتها لأقاربها من الرجال، حتى وصل الأمر بوالدي أن يأتي ويتكلم ويشتم زوجتي ويقول: فضحتينا عند الناس، ثم حرّم دخولي أنا وأطفالي بيوتهم مادامت هذه المرأة زوجة لي، علماً أن هذه الزوجة -ولله الحمد- قائمة بما أوجب الله عليها من عبادة وطاعة لي ولوالدي قبل أن يحدث هذا منهم، هل عليّ طاعة والدي أم ماذا أفعل؟

الجواب:

        يقع في بعض البلدان أمور مخالفة للشرع ويتوارثها الأبناء عن الآباء فتكون عادة راسخة عندهم، ويعتبرون المخالف لهذه العادة عاصياً لهم وهو مطيع لله -جلّ وعلا-. ومن هذه الأمور إسقاط حق المرأة في الميراث، وأن العادة جارية أن الشخص إذا توفي فإن ميراثه يكون لأولاده الذكور، وأن البنات ليس لهن حق في ذلك، وعندما تطلب البنت حقها يقولون: هذه مخالفة لعادة القبيلة؛ وهذا تسلط من الرجال على النساء؛ وذلك من أجل أن يستأثروا بالأموال دون النساء.

        والشريعة جاءت بقسمة المواريث على جميع الوجوه التي تقع، ومن ذلك توريث النساء على حسب اختلاف الأصول والفروع والحواشي؛ وكذلك ذوو الأرحام؛ فلا يجوز للشخص أن يتعرض للمرأة ويحرمها من حقها في الميراث بناء على أن العادة جارية لأنها لا ترث؛ لأن العادات إذا خالفت الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو خالفت قواعد الشريعة فإن هذه العادة لا يجوز الأخذ بها؛ بل تجب محاربة هذه العادة وذلك بإزالتها ومحاربة الأشخاص الذين يدعون إلى بقاء هذه العادة، وذلك بعدم تحقيق طلبهم طاعة لله ولرسوله وخوفاً من الوقوع في الإثم؛ لأن هذا مخالف لقوله -تعالى-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ"[1]. فهؤلاء الذين يمنعونها حقها عصوا الله وعصوا رسوله ﷺ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (59) من سورة النساء.