Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من فتاة من أن أخي الأكبر رضع مع أختها


الفتوى رقم (800) من المرسل خ.ع من جيزان، يقول: خطبت فتاة وتبين لي أن أخي الأكبر مني بعامين قد رضع مع أخت الفتاة التي أكبر منها، علماً أنها أخت لأم فقط، فهل يجوز لي الزواج بها؟

الجواب:

إذا كنت أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، ولم يجمعكما رضاع من امرأة أخرى، ولم ترضع أنت من امرأة، يكون رضاعك منها سبباً بتحريمها، وهي -أيضاً- لم ترضع من امرأة من جهتك يكون رضاعها سبباً في تحريمها عليك، فكونك ترضع من أختها أو هي ترضع من أختك، فيجوز لك الزواج بها. وبالله التوفيق.