حكم زيارة أخوات أبيه المتوفى، وإثم ترك زيارتهن
- فتاوى
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2569) من المرسل السابق، يقول: والدي متوفى، وكان يزور أخواته البنات، والآن انقطعت الزيارة، فهل يصح لي أن أزورهن، وإذا لم أفعل فهل عليّ إثم؟
الجواب:
أخوات أبيك عماتٌ لك، وصلة الرحم مأمورٌ بها على حسب درجات الأقارب؛ كلٌّ بحسبه، الأب له صفة، والابن، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وما إلى ذلك. فحينئذٍ تزورهنّ كما كان أبوك يزورهن وتتفقد أحوالهنّ؛ لأنهنّ قد يكن في حاجةٍ إلى توجيه، أو إلى مساعدة من الناحية المالية؛ وبخاصةٍ إذا كنت أنت في سعةٍ من العيش، وهنّ في ضيقٍ من العيش، وقد يكون في ذلك نفعٌ لك إذا كان العكس، قد تكون أنت في ضيقٍ من العيش، وهنّ في سعةٍ من العيش، فزيارتك لهنّ يكون فيها مساعدة لك من ناحية أنهن يعطينك مما أعطاهن الله.
ومن جهةٍ ثانية: تكون قدوةً لأبنائك ولأبنائهن من ناحية التزاور.
ومن جهةٍ ثالثة: أنك تكون على أجرٍ من جهة الله. ففيه نفعٌ أسري، ونفعٌ مادي، وفيه حصول الأجر، وفيه اندفاع الإثم. وبالله التوفيق.