Loader
منذ 3 سنوات

حكم تأخير الحائض الغسل إلى ما بعد الفجر مع وجود نية الصيام من السحر


  • الصيام
  • 2021-09-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1299) من المرسلة س.أ.ع من مكة المكرمة- جامعة أم القرى، تقول: إذا كانت المرأة مفطرةً لحيضٍ، أو نفاسٍ، وقد انتهت هذه المدة مساءً، فهل يجوز أن تتسحر، وتنوي الصيام، وربما تبدأ فيه أيضاً، وهي لم تغتسل، ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر؟

الجواب:

إذا انقطع دم الحيض، أو دم النفاس قبل طلوع الفجر، ثم تسحرت المرأة الحائض، أو النفساء ولم تغتسل، يعني تسحرت قبل طلوع الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن الصيام يكون صحيحاً؛ لإن الحدث الأكبر الذي هو الحيض أو النفاس، مثل الحدث الأكبر الذي هو الجنابة؛ لإن الله -جل وعلا- قال: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"[1]، فأباح الأكل والشرب، وكذلك يكون في هذا المعنى إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، فلم يبق وقتٌ يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر، يغتسل بعد طلوع الفجر، فحينئذٍ لا مانع من أن تؤخر المرأة الحائض أو النفساء الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، ويكون الصيام صحيحاً. وبالله التوفيق.  



[1] من الآية(187) من سورة البقرة.