Loader
منذ 3 سنوات

حكم الانتماء للطريقة القادرة والخاتمية والبرهانية والتيجانية


  • الفِرق
  • 2021-06-16
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (230) من المرسل السابق، يقول: يوجد لدينا عدد من الطرق في السودان، منها القادرية، والخاتمية، والبرهانية، والتيجانية، وأنا معجب بالتيجانية؛ لأن أذكارهم هي لا إله إلا الله، وصلاة الفاتح، فأفيدونا في ذلك، أفادكم الله.

الجواب:

        خير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

        فالطوائف التي نسمع عنها في جهات مختلفة، يؤسسها شخص يكون مرتزقا، يريد أن يكسب من وراء تأسيس هذه الطائفة الأموال، ومن أجل أن يكسب عدداً كثيراً من الناس يستغلهم في أموره الخاصة، فهناك كسب مادي، وهناك كسب معنوي، ويضللهم الطريق الذي يشقه لهم من أجل أن يسلكوه، ومن هذه الطوائف ما ذكره السائل من القادرية، ومن التيجانية، وغيرهما.

        وقد ذكر في سؤاله أنه يستحسن طريقة التيجانية؛ لأنهم يستعملون أورادا يذكرون الله.

        وأنا أحب أن أنبه السائل بأن التيجانية طريقة من طرق الضلال، وليست طريقة من طرق الهدى؛ لما يتصف به أهلها، وبخاصة المؤسس لها والآخذون عنه على بصيرة بخلاف الجهلة، هؤلاء أسسوها على مخالفة كتاب الله، ومخالفة سنة الرسول .

        فلا يجوز للشخص أن يسلك طريقا من الطرق المنحرفة عن طريق الهدى.

        وقد ثبت عن رسول الله أنه ذكر فرق اليهود والنصارى وهذه الأمة، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »[1].

        فمن سار على طريقة الرسول في هديه من جهة القول ومن جهة الفعل، يكون من الفرقة الناجية.

        أما من انحرف عن هدي الرسول ، وأخذ بطريقة التيجانية، أو طريقة القادرية، أو طريقة القاديانية، أو البهائية، أو البابية، إلى غير ذلك من المبادئ التي ظهرت في هذه الأزمنة، فلا شك أن هذه مبادئ منحرفة عن الطريق المستقيم، ولا يجوز للشخص أن يسلكها، ويجب عليه أن يسأل عن الطريق السوي فيتبعه.

        وأما صلاة الفاتح فليس لها أصل على الصفة التي جاءت، وبما أن الصفة التي جاءت ليس لها أصل من كتاب الله، ولا من سنة رسوله ، فإنه لا يجوز فعلها؛ لأن من القواعد المقررة أن الأصل في العبادات هو التوقيف، هذا من جهة.

        ومن جهة أخرى فإن العبادات من جهة أصلها ومن جهة كيفيتها ومن جهة أعدادها، لا يدخلها القياس، ومن قال بشيء من ذلك؛ يعني من قال بمشروعية عبادة على هيئة، كصلاة الفاتح، فهو مطالب بالدليل، ولا دليل يدل على مشروعيتها، فهي داخلة في عموم قوله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، ولا شك أن الخير باتباع هدي الرسول ، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب شرح السنة(4/197)، رقم(4596)، والترمذي في سننه، أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة(5/26)، رقم (2641).