أخذت فائدة وثابتة لكنها قليلة جداً هل يُعد هذا من الربا؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10896) من عدة مرسلين حول البنوك يقول أحدهم: أخذت فائدة وثابتة لكنها قليلة جداً هل يُعد هذا من الربا؟ وآخر يقول: فتحت حساباً جارياً وأودع الأموال لتسهيل بعض العمليات قبل دفع الفواتير، وأخذت ما يُسمى بالبطاقة التي تُسدد رغم عدم وجود رصيد لي فإذا تأخر ضوعف عليّ المبلغ. ونحو ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالبنوك؟
الجواب:
من المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- قال في محكم كتابه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[1].
ومن المعلوم أن الربا محرم في الكتاب والسنة والإجماع. والرسول ﷺ قال: « الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى؛ ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه »، فإذا كان الإنسان يريد أن يدخل في معاملة فلا بد أن يعرف حكمها قبل أن يدخل فيها، فإذا كان حكمها جائزا فإنه يدخل، وإذا كان حكمها غير جائز أو كان فيه شبهة فإنه يمتنع؛ أما امتناعه إذا كان الأمر واضحاً من ناحية الحرمة فالأدلة فيه واضحة.
وأما إذا كان فيه شبهة فكما سبق في الحديث؛ وكذلك قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». وجاء رجل عند الرسول ﷺ وجلس فقال له: « جئت تسأل عن البرّ؟ » قال: نعم. قال: « البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك ».
وكون الإنسان يقول: إن هذا ربا قليل؛ فالله -سبحانه وتعالى- ما أباح من الربا لا شيئاً قليلاً ولا شيئاً كثيراً، مثل الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ كذلك الربا محرم سواء كان كثيراً أو كان قليلاً. وبعض الناس يقول: أنا أريد أن أكتسب بالربا لكني أتصدق به، فالله -سبحانه وتعالى- لم يشرع ذلك. ووجود احتيال من بعض المؤسسات التجارية أو المؤسسات البنكية لا بد أن الشخص عندما يريد أن يتعامل معهم أن يتأكد من عين المعاملة التي يريد أن يتعامل معهم فيها هل هي حلال أو حرام؛ لأنهم هم يريدون خدمة أنفسهم من جهة، وحصول الكسب المادي من جهة أخرى؛ لكن قد يوجد منهم من لا يهتم كونه يصير فيه إثم أو لا يصير فيه إثم؛ المهم أن الرصيد يرتفع لكن الشخص الذي يريد أن يتعامل معهم لا بد أن يتأكد من هذه المعاملة من جهة حِلِّها أو حرمتها، فإذا كانت حلالاً دخل، وإذا كانت حراماً أو فيها شبهة فإنه يتجنبها. وبالله التوفيق.