Loader
منذ 3 سنوات

حكم نكاح (البدلة) أو نكاح الشغار


الفتوى رقم (69) من المرسل ف.أ. م من العراق، يقول: عن زواج البدلة؛ أي شخص يريد أن يتزوج يعطي بنته أو أخته لشخص آخر يعطيه هو بنته أو أخته في مقابل ذلك، فهل هذا جائز؟

الجواب:

        من الشائع في كثير من الجهات أن الشخص إذا كانت عنده بنت له أو أخت أو قريبة له عليها ولاية فإنه لا يزوجها إلا بشرط أن يعطى بدلاً عنها فيزوج ابنته على شخص ليزوّجه ذلك الشخص ابنته أو أخته أو المرأة التي هو ولي عليها، ويكون في ذلك إجبار لكل واحدة من المرأتين، وقد لا يكون هناك مهر أصلاً، وقد يكون قليلاً.

        وهذا لا يجوز؛ لأن الرسول قال: « لا شغار في الإسلام » وهذا شغار فهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم.

        لكن إذا كان عند الرجل بنت أو أخت، فزوَّجها على شخص آخر، وبعد انتهاء الزواج، خطب منه ابنته أو أخته وتزوجها، فإن هذا ليس من هذا الباب.

        وكذلك إذا حصل التراضي بين كل واحدة من المرأتين مع وليها ومع الزوج الذي يريد أن يتزوجها، وحصل مهر المثل فحينئذ ليس في ذلك شيء.

        فالمقصود إذا حصل إلزام لكل واحدة من المرأتين، وأن كل واحد من الوليين لا يزوّج الآخر إلا إذا زوَّجه فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.