Loader
منذ 3 سنوات

الحكم فيمن تسبب بالقتل


الفتوى رقم (238) من المرسل م. م، يقول: أنا سائق سيارة صغيرة، وفي يوم من الأيام كنت أسير على طريق صحراوي ومعي ستة ركاب، فإذا بسائق سيارة أخرى يتجاوزني وضايقني إلى أن أخرجني من الطريق، ولكن لم يحصل له شيء، وخرج إلى الطريق، ولكن قام مرة أخرى بمضايقتي وإخراجي من الطريق، ولكنني تجاوزته، وأنا غاضب منه، وأنا لا أعرفه، وحاول القضاء عليّ وعلى ركابي، فتجاوزته واحتكت السيارات، وأخرجت سيارته عن الطريق وانقلب وتم تقصي الأخبار، فعرفت أن ذلك السائق وواحد من ركابه قد ماتوا، وأما الراكب الثالث فلم يحدث له شيء، والآن مضى سنة على هذا، وأنا حائر ولا أعرف ما يجب علي من الناحية الشرعية.

الجواب:

        يترتب على هذا أمران:

        الأمر الأول: إذا كنت متعمداً هذا، فأنت آثم فيما بينك وبين الله، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، أما إساءته هو، فإساءته عليه.

        وأما الأمر الثاني: فيما يتعلق في هذا العمل من الكفارة ومن الدية.

والطريقة في ذلك:

        رفع هذا الأمر من جهة الأطراف المعنيين عنها؛ يعني يكون هناك من يمثل الشخصين اللذين ماتا، وأنت تمثل نفسك أو توكل وكيلا يمثلك، ويعرض الموضوع على القاضي بصفة مدَّعٍ ومدعى عليه.

        وإذا صدر الحكم في القضية من جهة الدية، فبإمكانك أن ترسل صورة من الصك مع صورة سؤال مرفق بالصك توجهه إلى دار الإفتاء للإجابة فيما يتعلق بالكفارة، وبالله التوفيق.