منذ سنتين
حلفت أيماناً ثلاث مرات ثم صمت ستة أيام، ثم علمت أن الصيام لا يجزئ مع الاستطاعة على الإطعام، فهل يكفي صيامي الماضي وأكمل أم لا؟
- الأيمان والنذور
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9387) من المرسل السابق، يقول: حلفت أيماناً ثلاث مرات متفرقة ثم قمت بصيام ستة أيام، وبقي عليّ ثلاثة أيام، ثم علمت من برنامجكم هذا أن الصيام لا يجزئ مع الاستطاعة على الإطعام، فهل هذا يكفي وهو صيامي الماضي هل يكمل أم لا؟
الجواب:
إذا كنت حلفت ثلاث مرات على أمر واحد، وحنثت في آخر الأيمان فإنه يكفيك كفارة واحدة؛ أما إذا حلفت على أمور متعددة وحنثت في كلّ واحد منها فكلّ يمين عليه كفارته؛ وهكذا إذا حلفت على أمر واحدٍ ثم حنثت، ثم حلفت عليه ثم حنثت، ثم حلفت عليه ثم حنثت فواجبٌ عليك ثلاث كفارات.
ومقدار الكفارة عن اليمين الواحد هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.