Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ الأموال على قراءة القرآن


الفتوى رقم (937) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز أخذ أموالٍ على تلاوة القرآن؟

الجواب:

أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فهذا لا شيء فيه؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله، كذلك أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للرقية، فهذا أيضاً لا شيء فيه؛ لأنه داخلٌ في عموم الحديث السابق.

وأما أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للأموات، يعني يؤتى بشخصٍ يتلو القرآن على روح الميت، سواءٌ أكان الميت في البيت، أو كان الميت في المقبرة، وسواء قرأ ذلك في بيته، أو بيت الميت، أو بيت أهل الميت، أو قرأ ذلك عند القبر، فكل ذلك لا يجوز؛ لأن القرآن عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن الرسول ﷺ ما يدل على مشروعية ذلك، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وقوله ﷺ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، ومن قال بالجواز في ذلك، فإنه مطالبٌ بالدليل الشرعي، سواءٌ من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أما الاجتهاد، فهذا ليس من المسائل التي يدخلها الاجتهاد، وبالله التوفيق.