حكم هجر الصلاة في المسجد الموقوف
- الصلاة
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (174) من المرسل ح.ف.ع من اليمن ويعمل في المملكة، يقول: يوجد مسجد مهجور بعدم الصلاة فيه، وله وقف، فهل يأثم صاحب الوقف لأن المصلين لا يرغبون في أن يصلوا فيه لعدم الفرش؟ وهل يأثم المصلون بذلك أم صاحب الوقف؟
الجواب:
هذا الوقف إذا كان موقوفاً على المسجد كما ذكره السائل، وكان في غلته ما يكفي لفرش المسجد وامتنع الناظر على الوقف من شراء فرش للمسجد، فإنه يكون آثماً نظراً إلى أنه لم يقم بما وكِّل إليه من تنفيذ شرط الواقف.
ومن المعلوم أن نص الواقف كنص الشارع من جهة الفهم ومن جهة الدلالة, فواجب على من يعلم ذلك أن يتصل بالناظر وأن ينصحه، وإذا لم يستنصح فإنه يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف والمساجد في بلد السائل.
أما الجماعة فإنهم لا يأثمون؛ لأنه لم يُجعل لهم حق النظارة على هذا الوقف الذي جعل على المسجد، وبالله التوفيق.