Loader
منذ سنتين

الفرق بين استخراج القواعد الفقهية بالاستنباط واستخراجها بالاستقراء


الفتوى رقم (11561) من المرسل السابق، يقول: من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟

الجواب:

        إذا كان المقصود هو تكوين القاعدة، فقد تستخرج القاعدة من دليل. مثلاً قاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، يقول الله -تعالى-: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[1]. هذا إذا كان المقصود هو استنباط القاعدة واستخراجها من الدليل فتتكون القاعدة من دليل خاص.

        وقد تتكون القاعدة من أدلة مثل ما تكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير، تكونت من أدلة كثيرة. جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية نفي الحرج؛ وكذلك من ناحية الأدلة التفصيلية؛ مثل: قصر الصلاة، والجمع، والفطر في رمضان لمن له عذر في ذلك؛ وهكذا تكونت قاعدة المشقة تجلبب التيسير.

        أما إذا كان استنباط الفروع من الأدلة عندما يأتي الدليل دالاً على الأمر؛ مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[2] تستنبط منه وجوب الصلاة. ومثل: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}[3] تستنبط منه تحريم الزنا، وهكذا. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (164) من سورة الأنعام.

[2] وردت في آيات كثيرة وأولها في الآية (43) من سورة البقرة.

[3] من الآية (32) من سورة الإسراء.