Loader
منذ 3 سنوات

حكم هبة الوالد لابنته ثلثي ماله


الفتوى رقم (1188) من المرسل ع.ع.م.ح من السودان، يقول: رجل وهب لابنته في حياته ثلثي ماله ثم توفِّي، فهل يستحق بقية الورثة من هذه الهبة شيئًا، أم أنها خالصة لهذه البنت، وهم يقتسمون الثلث المتبقي؟

الجواب:

هذه الهبة قد تكون هبة ثواب، بمعنى أنها معاوضةٌ بين الأب وابنته، يعني أن في ذمته مالاً لها، وأعطاها ثلثي ماله مقابل المال الذي في ذمته لها، وقد تكون الهبة ليست هبة ثواب، بل هي محض تبرعٍ من الأب، ثم أن هذه الهبة تحتاج إلى إثباتٍ من جهة الأصل، وتحتاج أيضاً إلى إثبات من ناحية قبضها، فعلى هذا الأساس، فالمسألة تحتاج إلى خصومةٍ بين الورثة وبين هذه البنت عند الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.