Loader
منذ سنتين

ما حكم حمل الطفل المولد أثناء الطواف والسعي؟


الفتوى رقم (11880) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم حمل الطفل المولود أثناء الطواف والسعي؟

الجواب:

إذا كان الطفل فيه نجاسة فلا يجوز حمله في حال الطواف؛ أما إذا كان طاهرًا فلا مانع من حمله إلا إذا كانت المرأة حملته من أجل أنها أحرمت عنه بحجٍ أو بعمرة.

وفيه ناحية كثير من الناس يغفل فيها، وذلك أنه يحمله يطوف هو الولد يكون دون السبع ويحمله ويطوف به ويجعل طوافه معاكساً، فالطائف يجعل البيت عن يساره، والمحمول هذا تكون الكعبة عن يمينه، فبدلاً من أن يكون وجهه مع وجه الطائف يكونه وجهه إلى ظهر الطائف.

والطريقة السليمة أنه يحمله على كتفيه يجعل رجله اليمنى على الكتف الأيمن واليسرى على الأيسر، ثم بعد ذلك يكون وجهه مع وجه الطائف، ويطوف به بعد انتهائه من طوافه بنفسه. ويكون طاهراً من ناحية ملابس؛ وكذلك من ناحية بدنه.

أما بالنظر لما إذا كان الطفل قد بلغ سبعاً، فإنه يمسكه بيده ويطوف معه بطوافه هو. وبالله التوفيق.