Loader
منذ سنتين

حكم من لم يستطع زيارة جدته لبعد المسافات بينهم


الفتوى رقم (1904) من المرسلة السابقة، تقول : جدتي تسكن في بلدةٍ تبعد عنا بالزمن ما يقرب من أربع ساعات، وأنا لا أستطيع أن أذهب لزيارتها وذلك لأسبابٍ صحية حيث أني أدوخ وأتعب جداً عند ركوب السيارة لمسافةٍ بعيدة، فهل أٌعتبر قاطعة رحم، وماذا أفعل إذا انقطعت عنها فترة من الزمن؟

الجواب:

من قواعد الشريعة: المشقة تجلب التيسير، وبما أن امتناعك عن مواصلتها يرجع إلى ما ذكرتيه من المانع وهو عدم القدرة على الوصول إليها، فإنك لا تعتبرين قاطعةً للرحم، وبإمكانك مواصلتها من ناحيتين:

الناحية الأولى: إمدادها بالناحية المالية من نقود ومن كسوة ومن نفقة إذا كنت مستطيعةً لذلك.

 والناحية الثانية : الدعاء لها، وكذلك إرسال الكتب، تكتبين لها كتب بين فترةٍ وأخرى وجميع ما في نفسك من الكلام الذي تريدين أن تتكلمي به لو ذهب إليها تضمنينه الخطاب، وترسلينه لها بالبريد أو ترسلينه مع أحدٍ من الأقارب يسلمه بيدها ويقرؤه عليها، وبالله التوفيق.