Loader
منذ 3 سنوات

حكم نكاح الشغار مع وجود الصداق


الفتوى رقم (457) من المرسل ع.ج.م من السودان - كسلا، يقول: أسأل بخصوص الزواج، فأنا طلبت من شخص أخته أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، وقال: أعطيتك بصداق مفهوم، وعندما طلب مني أختي وزوجّته بالصداق المفهوم، فهل ذلك حلال أم حرام؟

الجواب:

إذا حصل اتفاق بينكما على أن كلّ واحد منكما يزوّج موليته الآخر، فأنت تزوّجه ابنتك، وهو يزوّجك ابنته، أو تزوّجه أختك وهو يزوّجك أخته، ولم يحصل رضا من الموليتين، كان عقد كلّ واحدة مرتباً على عقد الأخرى؛ بمعنى: إنه لن يعقد لك إلا إذا كنت تعقد له، وأنت -أيضاً- لن تعقد له إلا إذا عقد لك، ففي هذه الحال هذا من الشغار، ولا يجوز، فقد نهى عنه النبى بقوله: « لا شغار في الإسلام ». ومجرد وجود المهر الذي يحصل هذا يكون من باب الحيلة.

لكن إذا لم يرتب عقد إحداهما على الأخرى، وحصل التراضي بينهما، وكان لكلّ منهما مهر المثل، فهذا ليس من باب الشغار. وأنصحك بمراجعة قاضي محكمة البلد التي أنت فيها، من أجل عرض الموضوع عليه من قبلك ومن قبل الولي الآخر؛ حتى يكون الأمر واضحاً لديه، وبالتالي يخبركما بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.