Loader
منذ 3 سنوات

حكم من مات وترك بيتاً فقامت زوجته بتأجير عدة طوابق منه، وله أولاد من غيرها، فهل يشتركون معهم في نصيب الإيجار؟وحكم ما أخذته من الإجارات السابقة


الفتوى رقم (2094) من المرسلة ن. س. ب، من حضرموت، تقول: توفي زوجي قبل حوالي ثلاثين سنة، ولي منه أولاد صغار، وترك البيت الذي نسكن فيه، فأجرت أحد الطوابق في البيت مع دكاكين أصلحت من شأنها بمالي الخاص كي أستعين بها على إعالة أولادي، ولكن لزوجي أولاد آخرين من مطلقتين قبلي، وهم مشتركون معنا في هذا البيت، فهل لهم نصيبٌ من الإيجار؟ وهل يجب أن أدفع لهم كل ما أخذته في الفترة الماضية؟

الجواب:

 الأصل في تركة الميت أنه يقدم فيها وفاء دينه، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على ورثته من بناته وأبنائه، وكذلك إذا كان قد توفي عن زوجةٍ فأكثر، وإذا بقي من هذه التركة عقارٌ وكان هذا العقار يؤجر فإن الأجرة توزع حسب الفريضة الشرعية إلا أنه يقدم منها ما تحتاج أو ما يحتاج إليه هذا العقار من صيانةٍ لا بد منها من ناحية ترميمه وإصلاحه، وما إلى ذلك.

وإن حصل نزاعٌ بين السائلة وبين أبناء زوجها الكبار، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية ؛لأنها هي المسؤولة عن حل النزاع، وبالله التوفيق.