اتفقت مع ابن أخيها أن يحضر معها محرماً مقابل مبلغاً من المال
- فتاوى
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5027) من المرسلة السابقة، تقول: سافرت إلى بلدي، وبعد انقضاء العدة قدم معي ابن أخي محرم لي، وقد اتفقنا على أن يأخذ مني مبلغاً معيناً إذا لم يتيسر له عمل، وإن تيسر واشتغل يكتفي بما يرزقه الله -سبحانه وتعالى-، ولكن بعد عدة شهور كان يرى أنه من حقه أن يأخذ هذا المبلغ سواء عمل أو لم يعمل مقابل حضوره معي، وهو الآن يعمل ولله الحمد، ولكنه مصمم على أن يأخذ المبلغ كله فقررت في نيتي أن أعطيه المبلغ على أن يكون نصفه من زكاة مالي ومال أولادي القصر، علماً أنه محتاج ويريد أن يتزوج، وظروفه المادية صعبة، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
أما بالنظر بما حصل بينكما من الاتفاق قبل المجيء فالرسول ﷺ يقول: « المسلمون على شروطهم »، فبما أنه حصل بينكما اتفاقٌ على إعطائه مبلغ من المال في حالة ما إذا لم يجد له عملاً ولم يجد عملاً واستمر إعطائك له، ثم بعد ذلك يسر الله أمره فقد انتهى استحقاقه لأخذ المال منك، لكن إذا حصل بينك وبينه تراضٍ على إعطائه قدراً من المال مما تملكينه فلا تعطيه من مال الأولاد ولا تعطيه من الزكاة، ولكن إن أردت إعطاءه مما يخصك أنت فهذا أمره راجع إليك. وبالله التوفيق.