Loader
منذ 3 سنوات

يسرق ويعطيها لأصحابه لبيعها، ثم يقتسمون المال والآن تاب، ولا بعرف أصحاب هذه الأموال


الفتوى رقم (7446) من المرسل س.س.س. يقول: أذكر أنني قد سرقت أدوات من الناس منذ زمنٍ بعيد، كنت أسرقها وأعطيها لأحد أصحابي ليبيعها، وفعلاً فعلنا ذلك ثم نقتسم المال فيما بيننا، رجعت إلى الله الآن وتبت من هذه العادة السيئة، ولا أعرف أصحاب هذه الأموال لأنهم كثيرون، قد سرقنا سبعة أشخاص أو ثمانية، ماذا يلزمني الآن أن أفعل؟

الجواب:

        الواجب عليك التوبة، والندم على ما فعلت، والإقلاع، والعزم على ألا تعود، وردّ الأموال إلى أصحابها، وما تعذر رده من الأموال بالنظر إلى عدم معرفة صاحبه، أو لأن رده إليه يترتب عليه مفسدةٌ عظيمة، فحينئذٍ تتصدق به على الفقراء؛ لأن من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح؛ وهكذا لو يترتب على رده مفسدة مساوية للمصلحة.

        ومما يحسن التنبيه عليه أن طالب العلم إذا سمع بهذه القاعدة وهي أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح فليس هذا على إطلاقه في الشريعة؛ بل هو خاصٌ بنوعٍ واحدٍ من أنواع التعارض بين المصالح والمفاسد، وهذا النوع هو ما إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص، وكانتا متساويتين في نظره فحينئذٍ يجتنب هذا الأمر، وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم: إن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.

        أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة فلا يُقال -هنا-: إن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح؛ بل يؤخذ بالمصلحة وتهدر هذه المفسدة كأنها ليست بموجودة. وإذا كانت المفسدة هي الراجحة والمصلحة مرجوحة فيتجنب هذا الأمر وتعتبر هذه المصلحة كأنها معدومةٌ، وهكذا عندما يتعارض مصلحتان وتكون إحداهما أرجح من الأخر؛ فتهدر المصلحة المرجوحة لحصول المصلحة الراجحة، وإذا تساوت المصلحتان فإنه يُخير لأخذ أيهما شاء، وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين إذا تعارض مفسدتان وكانت إحداهما أرجح من الأخرى فلا مانع من ارتكاب المفسدة الدنيا من أجل دفع المفسدة العليا؛ أما إذا تساوت المفسدتان وكان لا مندوحة عن ارتكابهما، فإنه يُخير بأيهما شاء. وبالله التوفيق.