حكم المتمتع في الحج إذا طاف ولم يسعى سعي الحج
- الحج والعمرة
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7860) من المرسلة ع.م من القصيم، تقول: أدينا فريضة الحج في عام مضى والحمد لله، وعند الإحرام عقدنا النية نحن النساء على أنها عمرة متمتعين بها إلى الحج، وعند وصولنا إلى الحرم طفنا وسعينا على النية المذكورة، وعندما انتهينا قمنا بتقصير الشعر؛ لكن المفاجأة عندما ذهبنا وطفنا طواف الحج ولم نسعى سألنا أولياء الأمور لماذا لم نسعَ؟ قالوا: نحن قارنون؛ لأنهم عقدوا إحرامهم على أنهم قارنين وتوهموا أنهم أخبرونا بذلك، وهم بالحقيقة لم يخبرونا، وعندما أخبرناهم بذلك قالوا: لا يضر ذلك. السؤال يكمن في أمرنا هل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا الآن قد اكتمل أم أنه يجب علينا الآن شيء آخر؟ نرجو الإفتاء.
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات »، والنية محلها القلب، فأنتم نيتكم أنكم أحرمتم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج فتكونون متمتعين، وهم أحرموا بنية القران فيكونون قارنين. والمتمتع إذا قدم مكة يطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويقصّر، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، وإذا نزل من عرفة في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وأنتم ذكرتم أنه لم يحصل منكم بعد النزول إلا طواف الحج فعليكم السعي وهو باقٍ في ذمة من أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق.