Loader
منذ سنتين

حكم من يكون وكيلاً عن الحجاج في ذبح الأضاحي


الفتوى رقم (3991) من المرسل ع.ع. ر، يقول: أتقدم بمعروضي هذا وفيه أفيدكم بأني صاحب حملة للحجاج، وأنا صاحب مواشي، وحيث إن الإخوة الحجاج يقومون بتوكيلي نيابة عنهم في ذبح الأضاحي، وأنا أقوم بذبحها وتوزيعها على جمعية المبرة الخيرية بمكة، وذلك على الطريقة الشرعية وبإشراف إدارة التوعية بمكة، أو حضور مندوب من جمعية المبرة الخيرية، لذا أرغب في إفادتي عن حكم ذلك؟

الجواب:

        من وجبت عليه فديةُ، سواء كانت هذه الفدية من الجوابر، أو كانت هذه الفدية من الزواجر، ثم إن من وجبت عليه الفدية أقام وكيلاً عنه: يشتريها، ويذبحها، ويوزعها حسب المواصفات الشرعية، فهذا ليس فيه شيءٌ؛ لأن هذه الصورة من الصور التي تدخلها النيابة، فإن وسائل الشريعة ثلاثة أصناف:

1-    صنف لا تدخله النيابة مطلقاً.

2-    وصنف تدخله النيابة مطلقاً.

3-    وصنف هذا فيه شبه مما لا تدخله النيابة، وفيه شبه مما تدخله النيابة.

        ولهذا اختلف العلماء فيه، فباب العبادات البدنية المحضة هذا لا تدخله النيابة، فلا يتوضأ أحدٌ عن أحد، ولا يصلي شخُص عن شخص، ولا يصوم شخصٌ عن شخصٍ، فهذا لا يجوز مطلقاً.

        فالمقصود أن العبادات البدنية المحضة الأصل فيها أنه لا تدخلها النيابة.

        أما العادات، مثل: البيع، والشراء، وما إلى ذلك فهذا تدخله النيابة. وأما الفدية فإنها تابعة للحج وللعمرة، فالحج والعمرة فيهما شبه من باب العبادات، وشبه من باب العادات بالنظر إلى الناحية المالية، ولكن لا مانع من أن ينيب غيره من أجل ذبح الهدي؛ لأن الأصل جازت فيه النيابة في الأحوال التي تجوز فيها النيابة، فالشخص إذا كان لا يستطيع الحج مطلقاً، فلا مانع من أن يقيم غيره ليحج عنه، وهكذا إذا كان لا يستطيع أن يعتمر عمرة الفرض، لا مانع من أن يقيم غيره ليعتمر عنه، ولو أراد أن يعتمر عن ميته، أو أن يحج عن ميته، فليس في ذلك شيء، ولهذا الرسول ﷺ لما سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: قريب لي مات ولم يحج، قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة »، فأجاز الرسول ﷺ النيابة في الحج، فإذا جازت النيابة في الحج، فالفدية فرع من فروع الحج تجوز النيابة فيها، ولكن يجب على النائب أن يتنبه بتحمل هذه المسؤولية، فإن كثيراً من الذين يتولون هذا في الحج يحصل منهم تفريط، إما من جهة شراء ما لا يجزئ، أو من جهة التساهل به حتى يفوت وقت الذبح، أو من جهة توزيعه. فالشخص يتحمل في النيابة ما يستطيع أن يقوم به -فقط-، وما لا يستطيع أن يقوم به يجعله في عهدة صاحبه وصاحبه يتصرف. وبالله التوفيق.